النظام الأساسي لجمعية الخريجين الكويتية
الـبـــاب الأول : الاســـــم والمـقـــر
مادة (1)
تأسست في دولة الكويت جمعية الخريجين الكويتية، ومقرها مدينة الكويت، وأشهرت تحت رقم 25 بتاريخ 19/4/1964.
الـبـــاب الثاني : أهــداف الجمـعـيـة
مادة (2)
أ- خدمة أعضائها كافة وتوطيد روابط الود والصداقة بينهم.
ب- تهيئة السبل الممكنة كافة للأعضاء لممارسة مختلف أوجه النشاط وشغل أوقات الفراغ بما يعود عليهم بالنفع العام.
جـ- العمل على فتح حوار مستمر بين جميع الأعضاء لصهر أفكارهم وآرائهم المختلفة في بوتقة المجتمع.
د- العمل على تطوير قدرات الأعضاء القيادية والفنية والنظرية والعلمية والتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات المحلية والعالمية.
هـ- العمل على معالجة المشكلات التي يعانيها قطاع الخريجين ووضع الحلول العملية لها.
و- الدفاع عن المكتسبات الدستورية والنظام الديمقراطي والدولة المدنية.
ز- توثيق الروابط بين الجمعية وجمعيات المجتمع المدني المحلية و العربية كافة من أجل تحقيق المزيد من التقدم والرقي لأمتنا العربية.
ح- دراسة المجتمع الكويتي والعربي والمساهمة في وضع الحلول العلمية لمشاكله.
ط- العمل على ترسيخ المواطنة الدستورية ونبذ كل ما من شأنه تفتيت الوحدة الوطنية.
الـبـــاب الثالث : العــضــويـــــة
مادة (3)
يحق لكل خريج جامعي أن يكون عضواً في الجمعية إذا توافرت فيه شروط العضوية المذكورة في النظام الأساسي.
مادة (4)
على من يرغب في عضوية الجمعية أن يقدم طلباً للانضمام عن طريق سكرتارية الجمعية ويعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أ- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من مؤسسات علمية معترف بها من جهات الاعتراف الأكاديمي في دولة الكويت و يعتمده مجلس الإدارة.
ب- أن يتحلى بسمعة حسنة، وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
جـ- أن يلتزم بدفع الاشتراك السنوي.
د- أن يقر بالنظام الأساسي للجمعية ويلتزم بمبادئها.
مادة (5)
يخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال أسبوعين من اتخاذ القرار، وفي حال القبول يجب على مقدم الطلب سداد الاشتراك طبقاً لأحكام اللائحة المالية.
مادة (6)
لا يجوز إعادة النظر في طلبات العضوية التي سبق رفضها قبل مضي ستة شهور على تاريخ الرفض.
مادة (7)
تقسم العضوية في الجمعية إلى:
أ- عضوية عاملة.
ب- عضوية منتسبة.
مادة (8)
يعتبر الكويتيون الحاصلون على مؤهل جامعي أو ما يعادله أعضاء عاملين بعد موافقة مجلس الإدارة على طلبهم بما يتفق مع شروط العضوية.
مادة (9)
يعتبر المقيمون في دولة الكويت ممن يحملون مؤهلات جامعية أو ما يعادلها أعضاء منتسبين بعد موافقة مجلس الإدارة على طلب عضويتهم.
حقوق العضوية
مادة (10)
أ- جميع الأعضاء سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدرها الجمعية.
ب- يحق للعضو العامل المشاركة في أنشطة الجمعية.
ج- يحق للعضو العامل ممارسة حقه في التصويت بعد مرور ستة شهور على قبول عضويته.
د- يحق للعضو العامل ممارسة حقه في الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية بعد مرور عام على قبول عضويته.
ه- للأعضاء المنتسبين حقوق العضو العامل كافة عدا الترشح والانتخاب.
و- يراعى في الترشح والانتخاب الضوابط المنصوص عليها في المادتين 24 و 29.
مادة (11)
يحق لكل عضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت يشاء ولمجلس الإدارة الحق في مطالبته بما هو مستحق عليه من رسوم الاشتراك لغاية آخر شهر يحصل فيه الانسحاب، وعلى من يرغب باستعادة عضويته أن يتقدم بطلب جديد للانضمام إلى الجمعية.
مادة (12)
لمجلس الإدارة الحق في اتخاذ خمسة أنواع من الجزاءات:
أ- التنبيه.
ب- اللوم.
جـ- الإنذار.
د- تعليق العضوية لمن يتخلف عن سداد الاشتراك لمدة سنتين متتاليتين ولمجلس الإدارة حق رفع التعليق على أن يدفع العضو المستحقات المالية كافة بحد أقصى خمس سنوات.
ه- التجميد تمهيداً للإحالة إلى الجمعية العمومية، وذلك إذا ثبت عليه القيام بما يخل بالقانون أو الآداب العامة أو أعمال مخالفة للقانون أو عمل ضار بمصالح الجمعية.
مادة (13)
أ- فصل العضو لا يمكن أن يتقرر إلا من قبل الجمعية العمومية وبأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين لحاضرين.
ب- إذا صدرت ضده أحكام جزائية مخلة بالأمانة والشرف.
مادة (14)
تسقط العضوية في الحالات التالية:
أ- إذا أخل بالشروط الواردة في المادة الخامسة من هذا النظام.
ب- الوفاة.
الـبـــاب الرابــع : مـالـيـة الــجـمـعــيـة
مادة (15)
تبتدئ السنة المالية في أول نوفمبر وتنتهي في 31 أكتوبر من العام الذي يليه.
مادة (16)
تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات والتبرعات وأوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد.
مادة (17)
تودع الجمعية أموالها باسمها لدى أحد البنوك الوطنية، وعلى أعضاء مجلس الإدارة إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باسم البنك... على ألا يجوز سحب أي مبلغ إلا بشيك موقع من الرئيس وأمين الصندوق.
مادة (18)
لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
مادة (19)
يجوز للجمعية تعيين مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين في الكويت وذلك لمباشرة الاختصاصات الآتية:
أ- مراجعة حسابات الجمعية أولا بأول.
ب- مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات إلى مجلس الإدارة.
جـ- مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة.
د- رفع تقرير للجمعية العمومية عن حالة الجمعية المالية مع إبداء ملاحظاته عن شؤون الجمعية المالية بصفة عامة.
مادة (20)
يجوز منح مراقب الحسابات مكافأة تحدد من قبل مجلس الإدارة.
مادة (21)
إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة بدلا منه.
مادة (22)
لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم بصفتهم هذه.
مادة (23)
أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعلانات تعتبر ملكاً للجمعية، وليس لأعضائها حق فيها وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق فيها.
مادة (24)
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين كافة والذين أمضوا في عضويتها ستة أشهر على الأقل من تاريخ قبولهم وأوفوا جميع الالتزامات المفروضة عليهم، شريطة أن يتم تسديد اشتراكاتهم قبل موعد الجمعية العمومية بـ 15 يوما.
مادة (25)
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة كل عام خلال شهر أبريل وتوجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوعين وترسل مع الدعوة المرفقات الآتية:
أ- تقرير مجلس الإدارة المالي والإداري.
ب- الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بعد عرضها على مجلس الإدارة.
مادة (26)
تختص الجمعية العمومية بالنظر فيما يلي:
أ- تقرير مجلس الإدارة.
ب- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية المقبلة.
جـ- بحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء على أن تقدم لمجلس الإدارة قبل موعد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل.
مادة (27)
يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور أغلبية أعضائها ممن يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة نصف ساعة ويكون صحيحا إذا حضره ربع الأعضاء العاملين، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال أسبوعين ويكون الاجتماع صحيحا بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن عشرين عضوا من بينهم أعضاء مجلس الإدارة على أن يذكر هذا في خطاب الدعوة.
مادة (28)
تصدر قرارات الجمعية العمومية:
أ- فيما يتعلق بجدول الأعمال بالأغلبية النسبية وإذا تساوت الأصوات يصوت الرئيس.
ب- فيما يتعلق بتعديل النظام الأساسي بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين الحاضرين.
جـ- في حالة انتخاب مجلس الإدارة بالأغلبية النسبية وإذا تساوى اثنان أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الراجح.
مادة (29)
يشترط في الراغب للترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يتقدم بطلب موقع عليه منه شخصياً إلى سكرتارية الجمعية، قبل عشرة أيام من موعد انعقاد الجمعية العمومية.
وفي حال عدم اكتمال العدد الكافي لعضوية مجلس الإدارة يجوز لمجلس الإدارة تمديد فترة الترشح.
مادة (30)
يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة أو طلب ثلث الأعضاء العاملين والذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط بيان الغرض من الاجتماع.
مادة (31)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر فيما يلي:
أ- المسائل المهمة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.
ب- البت في استقالة أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم وإجراء انتخابات لشغل هذه المراكز.
جـ- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
د- تعديل النظام الأساسي للجمعية.
هـ- حل الجمعية أو اتحادها أو دمجها مع غيرها بما لا يخالف شروط حل الجمعية المنصوص عليها في المادة 48.
مادة (32)
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا ولا تصدر قراراتها إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب في الموعد يؤجل الاجتماع لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ويكون صحيحا إذا حضر أكثر من نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم الحضور، وفي حالة عدم اكتمال النصاب في المرة الثانية يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال أسبوعين، فإذا لم تحضر أغلبية الثلثين يؤجل الاجتماع إلى نصف ساعة ويكون بعدها صحيحاً مهما كان العدد على ألا يقل عن خمسين عضواً.
مادة (33)
إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد يجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء مع تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل، علماً أن هذا التأجيل لا يعطي الحق للأعضاء الذين لم يكملوا المدة القانونية حسب ما ورد في المادة (24) من هذا النظام حضور الاجتماع الجديد.
مادة (34)
يرأس الجمعية العمومية رئيس الجمعية أو نائبه أو أمين سرها فإن لم يوجد يرأس الجلسة أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً.
الـبـــاب الــخـــامس : مجلس الإدارة
مادة (35)
لإدارة شؤون الجمعية تنتخب الجمعية العمومية بطريق الاقتراع السري مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء لمدة عامين من بين أعضائها بالأغلبية.
مادة (36)
يباشر مجلس إدارة الجمعية الاختصاصات الآتية:
أ- إدارة شؤون الجمعية وتصريف شؤونها وتوفير مختلف السبل لتحقيق أهدافها.
ب- تكوين اللجان الفنية والإدارية والمالية والإشراف على أعمالها والنظر في قراراتها وتوصياتها.
جـ- النظر في طلبات العضوية وشكاوى واقتراحات الأعضاء أو الشكاوى التي تقع ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات.
د- وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شؤون الجمعية من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات والقرارات.
هـ- إبرام العقود والاتفاقيات باسم الجمعية وتمثيلها داخلياً وخارجياً.
ز- وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط المختلفة واعتماد الحساب الختامي ووضع مشروع الميزانية المقبلة في عرضها على الجمعية العمومية.
ط- تعيين موظفي الجمعية وتحديد اختصاصاتهم ومرتباتهم، ولمجلس الإدارة أوسع السلطات للقيام بجميع الأعمال اللازمة لحسن سير الجمعية ورعاية مصالحها ومصالح أعضائها وفقا لأهدافها عدا ما احتفظت به الجمعية العمومية صراحة.
مادة (37)
ينتخب مجلس الإدارة بمجرد تكوينه من بين أعضائه رئيسا ونائباً للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق ومديرا ً للمقر.
مادة (38)
يعتبر اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إذا حضرته الأغلبية النسبية من الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (39)
يعتبر العضو مستقيلاً إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متوالية أو أربع جلسات متفرقة خلال عام واحد بدون عذر يقبله المجلس، ويعتبر مركزه شاغرا ويحل محله العضو الاحتياطي.
مادة (40)
إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يشغل المركز العضو الاحتياطي، وإذا خلا مركز نصف الأعضاء مرة واحدة وجهت الدعوة لاجتماع جمعية عمومية غير عادية لإجراء انتخابات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ خلو مراكز الأعضاء.
مادة (41)
جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالجمعية تحفظ في مقرها لدى أمين السر وأمين الصندوق كل فيما يخصه.
مادة (42)
يتولى رئيس الجمعية الأعمال الآتية:
أ- رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ويناط به حفظ النظام، كما يقوم بتمثيل الجمعية لدى الجهات الرسمية والقضائية ويتكلم باسمها.
أما أذونات الصرف والشيكات فيوقعها معه أمين الصندوق.
ب- يشرف الرئيس على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتوصياته.
جـ- توقيع محاضر جلسات الجمعية العمومية.
مادة (43)
نائب الرئيس: يقوم بمهام الرئيس أثناء غيابه.
مادة (44)
يتولى أمين السر الأعمال الآتية:
أ- تحضير جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة وتوجيه الدعوة لحضور الاجتماع.
ب- حفظ مراسلات ومستندات الجمعية.
جـ- توقيع جميع مراسلات الجمعية ما عدا ما نصت عليه الفقرة (أ) من المـادة (42).
مادة (45)
يتولى مدير المقر الاختصاصات التالية:
أ- الإشراف على موظفي ومستخدمي الجمعية.
ب- مسؤولية المقر.
مادة (46)
يتولى أمين الصندوق الأعمال الآتية:
أ- تصريف جميع الشؤون المالية للجمعية.
ب- التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات.
جـ- وضع الحساب الختامي للسنة المنتهية وتقديم مشروع ميزانية للسنة المقبلة.
د- إعداد كشوف دورية لحسابات الجمعية وعرضها على مجلس الإدارة.
مادة (47)
لا يجوز لأمين الصندوق أن يبقي في صندوق الجمعية أكثر من 250 دينارا كويتيا للصرف منها على الشؤون الاعتيادية... وهو ملزم قانونا بسداد العجز الذي يظهر في حساباته.
الـبـــاب الـســادس : حــل الـجــمـعـيــة
مادة (48)
تحل الجمعية بقرار تصدره الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية الخاصة (ثلثي الأعضاء العاملين) على أن يكون التصويت على ذلك بالاقتراع السري، وتخطر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بموعد انعقاد الجمعية ومكانه قبل أسبوعين على الأقل من موعد الانعقاد، وتعود أموال الجمعية إلى إحدى الجهات الخيرية التي تقررها الجمعية العمومية غير العادية.