أ- خدمة أعضائها كافة وتوطيد روابط الود والصداقة بينهم.
ب- تهيئة السبل الممكنة كافة للأعضاء لممارسة مختلف أوجه النشاط وشغل أوقات الفراغ بما يعود عليهم بالنفع العام.
جـ- العمل على فتح حوار مستمر بين جميع الأعضاء لصهر أفكارهم وآرائهم المختلفة في بوتقة المجتمع.
د- العمل على تطوير قدرات الأعضاء القيادية والفنية والنظرية والعلمية والتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات المحلية والعالمية.
هـ- العمل على معالجة المشكلات التي يعانيها قطاع الخريجين ووضع الحلول العملية لها.
و- الدفاع عن المكتسبات الدستورية والنظام الديمقراطي والدولة المدنية.
ز- توثيق الروابط بين الجمعية وجمعيات المجتمع المدني المحلية و العربية كافة من أجل تحقيق المزيد من التقدم والرقي لأمتنا العربية.
ح- دراسة المجتمع الكويتي والعربي والمساهمة في وضع الحلول العلمية لمشاكله.
ط- العمل على ترسيخ المواطنة الدستورية ونبذ كل ما من شأنه تفتيت الوحدة الوطنية.
يحق لكل خريج جامعي أن يكون عضواً في الجمعية إذا توافرت فيه شروط العضوية المذكورة في النظام الأساسي، و على من يرغب في عضوية الجمعية أن يقدم طلباً للانضمام عن طريق سكرتارية الجمعية ويعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أ- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من مؤسسات علمية معترف بها من جهات الاعتراف الأكاديمي في دولة الكويت و يعتمده مجلس الإدارة.
ب- أن يتحلى بسمعة حسنة، وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
جـ- أن يلتزم بدفع الاشتراك السنوي.
د- أن يقر بالنظام الأساسي للجمعية ويلتزم بمبادئها.
أ- العضوية العاملة للكويتيون الحاصلون على مؤهل جامعي أو ما يعادله أعضاء عاملين بعد موافقة مجلس الإدارة على طلبهم بما يتفق مع شروط العضوية.
ب- العضوية المنتسبة للمقيمون في دولة الكويت ممن يحملون مؤهلات جامعية أو ما يعادلها أعضاء منتسبين بعد موافقة مجلس الإدارة على طلب عضويتهم.
تقسم العضوية في الجمعية إلى:
أ- عضوية عاملة.
ب- عضوية منتسبة.
حقوق العضوية هي كالآتي :
أ- جميع الأعضاء سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدرها الجمعية.
ب- يحق للعضو العامل المشاركة في أنشطة الجمعية.
ج- يحق للعضو العامل ممارسة حقه في التصويت بعد مرور ستة شهور على قبول عضويته.
د- يحق للعضو العامل ممارسة حقه في الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية بعد مرور عام على قبول عضويته.
ه- للأعضاء المنتسبين حقوق العضو العامل كافة عدا الترشح والانتخاب.
و- يراعى في الترشح والانتخاب الضوابط المنصوص عليها في المادتين 24 و 29 من النظام الاساسي للجمعية